26‏/11‏/2012

قانون حماية الثورة !!!!!!؟؟؟



تعاد المحاكمات حسب قانون حماية الثورة
الي هو ايه بقه .. اقولك انا
مادة 1 : استثناء من حكم المادة 197 من قانون الإجراءات الجنائية تعاد التحقيقات في جرائم قتل وشروع في قتل وإصابة المتظاهرين، وكذا جرائم الاعتداء باستعمال القوة، والعنف والتهديد، والترويع، على الحرية الشخصية للمواطن، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والمعاقب عليها بمقتضى أحكام القسم الأول والقسم الثاني من قانون العقوبات، والمرتكبة بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا، أو تنفيذيا في ظل النظام السابق، على أن تشمل التحقيقات الفاعلين الأصليين والمساهمين بكل الصور في تلك الجرائم، وكل ما تكشف عنه التحقيقات من جرائم أخرى مرتبطة.
وتعتبر الجرائم المرتكبة في حق الشهداء، وثوار ثورة 25 يناير المجيدة داخلة في نطاق الجرائم المنصوص عليها بالفقرة السابقة.
( حلوة المادة دي صح )
مادة 2 : تعاد المحاكمات في الجرائم المنصوص عليها بالمادة السابقة حال ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة متصلة بوقائع سبق إحالتها إلى القضاء ويتم إحالتها إلى الدوائر الخاصة التي يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، فإذا كانت تلك الوقائع قد قضي فيها بالبراءة بحكم بات تتم إعادة المحاكمة وفقا للأدلة أو الظروف الجديدة.
( يعني لو مافيش ادلة جديدة - وده مؤكد تقريبا - ابقى اتزحلق مع النسمة وماتقرفناش انت واهلك)
مادة 3 : تنشأ نيابة خاصة لحماية الثورة تشمل دائرة اختصاصاتها جميع أنحاء الجمهورية تشمل عددا كافيا من أعضاء النيابة والقضاة ويكون ندبهم لمدة عام قابلة للتجديد بقرار من النائب العام، ويكون لهم سلطات قاضي التحقيقات وغرفة المشورة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
(ها يا سيدي وبعدين)
مادة 4 : تختص نيابة حماية الثورة أو من يندبه النائب العام أو أعضاء النيابة العامة بالتحقيقات في الجرائم المنصوص عليها في المادة الأول من القانون وكذلك الجرائم التالية:
الباب السابع (مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدي عليهم بالسب وغيره) والثاني عشر ( إتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء العمومية ) والثالث عشر (تعطيل المواصلات ) والرابع عشر (الجرائم التي تقع بواسطة الصحف) من الكتاب الثاني، والخامس عشر (مش عارفها الصراحة)  والسادس عشر (قانون البلطجة والترويع) من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية، وقتل وإصابة عدد من الثوار أو الاعتداء عليهم، وإخفاء معلومات أو أدلة من شأنها تمكين الجهات المختصة من القصاص العادل لشهداء ومصابي الثورة، والامتناع عمدا عن تقديم الأدلة اللازمة لتمكين المحاكم من تحقيق العدالة الناجزة واللازمة في قضايا الفساد السياسي والمالي
(يعني لو سمعت حد اضرب او تظاهر هيبقى زيه زي البلطجي في السجن )
مادة 5 : يجوز حبس المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها بقرار من النائب العام أو من يمثله بعد أخذ رأيه في مدد لا تتجاوز في مجموعها 6 أشهر.
و يعرض هذا القانون على مجلس الشعب الجديد فور انعقاده لاتخاذ اللازم بشأنه.
(حللني بقه تكون ماتت ناس وصحيت ناس)
مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتم العمل به فور صدوره.

السؤال هنا ..
ما هي علاقة هذا القانون بحماية الثورة غير مادة 1 ؟؟؟؟؟؟
هو في حد من رموز النظام السابق او المتهمين ارتكب اي فعل من المنصوص عليهم في مادة 4 ؟؟؟؟
هو يعني ايه الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ؟؟؟
اعتقد ان القانون ده المفروض كان يبقى اسمه قانون تحميم الثورة
ملحوظة : الي هيرد يقرا كويس عشان مش عايزين شلل وتبريرات مالهاش لازمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق